محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله (1).