الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
الحديث
المسار
الصفحة الرئيسة
»
الحديث
» محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو عبدالله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها …
الرقم: 23948
المشاهدات: 1172
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها.
المصادر
الفقيه 4: 164 | 574، واورده في الحديث 4 من الباب 45 من ابواب الوصايا.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
الفهرسة
محمد بن علي بن الحسين
(2)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation