وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (1) له؟ قال: فقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه ان اخفي (2) له؟ فان ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. قال الشيخ: إنما يجب ان يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك، وإلا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسمّ بينهم بالسوية.