وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الارض، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله (3).