وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 188 | 830، والاستبصار 3: 126 | 453، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.