محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي (1). وبإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3).