محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السلام): قال: قلت: رجل سألني أن أسألك: أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها، قال: نعم.