وبإسناده عن الصفار محمد بن يعقوب...">(1)، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن على بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إن في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لابغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام؟ قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي، وقال له: على ان علينا في ذلك مضرة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت: هذا لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.