الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن …

 الرقم: 24145  المشاهدات: 1218
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك إن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

المصادر

علل الشرائع: 518 | 1.



الفهرسة