الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال كانت لإسماعيل …

 الرقم: 24207  المشاهدات: 1739
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبدالله (عليه السلام) دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبه إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار، أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس، فقال: يا بني لا تفعل، فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره، فاستهلكها ولم يأته بشيء منها، فخرج إسماعيل، وقضى أن أبا عبدالله (عليه السلام) حج وحج إسماعيل تلك السنة، فجعل يطوف بالبيت ويقول: «اللهم أجرني واخلف علي» فلحقه أبو عبدالله (عليه السلام) فهمزه بيده من خلفه وقال له: مه، يا بني، فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك، قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته، فقال إسماعيل: يا أبه اني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون، فقال يا بني ان الله عزّ وجّل يقول في كتابه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) يقول: يصدق (2) لله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر إن الله عزّ وجّل يقول في كتابه: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (3) فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.

المصادر

الكافي 5: 299 | 1.

الهوامش

1- التوبة 9: 61.
2- فيه حجية التواتر والاخبار المحفوفة بالقرائن «منه قده».
3- النساء 4: 5.



الفهرسة