الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل …

 الرقم: 24258  المشاهدات: 1311
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر؟ فقال: المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به، فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

الفقيه 3: 107 | 445.

الهوامش

1- الكافي 7: 431 | 17.
2- التهذيب 6: 289 | 801.



الفهرسة