محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب (1) لك بين يديك (2)، قال: فقال: لا بأس. قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).