الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن …

 الرقم: 24263  المشاهدات: 1473
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب (1) لك بين يديك (2)، قال: فقال: لا بأس.
قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 288 | 3.

الهوامش

1- في نسخة: وأكتبتك (هامش المخطوط).
2- في نسخة: يديه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 213 | 934.



الفهرسة