وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء.