وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله (1).
المصادر
لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند، وانما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث (بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى).