محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمداحمد بن محمد.">(1)، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال: لا بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكمعلي بن الحكم» ليس في التهذيب.">(2)، عن عبد الكريم مثله (3).