وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لا بي عبدالله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال: لا بأس به. ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (2).