وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1).