|
الحديث |
الرقم: 24329
المشاهدات: 958
قائمة المحتويات
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
المصادرالتهذيب 7: 220 | 963، والاستبصار 3: 132 | 476.
|
|