وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (1).