وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(1). ورواه في (النهاية) عن أبي شعيب المحاملي(2).