محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق، ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله، وذلك قول الله عزّ وجّل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير(2).
المصادر
الفقيه 3: 50 | 172، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب المهور.