محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلى أمره... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 31 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب، وأخرى في الحديث 2 من الباب 3، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.