محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما (أو يوما) (1) أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فان غلبها الوجع ففاتتها (2)صلاة لم تقدرأن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (3).