محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف (1) ولا تدخل الغلة في ملكك (2)، ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 37 | 35، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البيع وشروطه.