الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعن علي ابن ابراهيم عن أبيه جميعا عن …

 الرقم: 24412  المشاهدات: 1609
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن حنان جعفر بن حيان، وفي المصادر الثلاثة الاخرى كالمتن.">(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ فقال: جائز للذي أوصى له بذلك.
قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها (2) إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة (3) ثلاثمائة درهم، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك.
قلت: أرأيت إن مات الذي أوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة.
قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (5).

المصادر

الكافي 7: 35 | 29.

الهوامش

1- في الكافي: جعفر بن حيان، وفي المصادر الثلاثة الاخرى كالمتن.
2- في المصدر: وقعها.
3- في نسخة من الفقيه: من تلك الغلة (هامش المخطوط).
4- الفقيه 4: 179 | 630.
5- التهذيب 9: 133 | 565، والاستبصار 4: 99 | 382.



الفهرسة