وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد(2).