محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(2). ورواه الكليني مرسلا (3).