محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(1). ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب(2).