محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب(1) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان (2) جميعا قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
المصادر
التهذيب 9: 155 | 636، والاستبصار 4: 108 | 414، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.