محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (1) وقال: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (2) وهذا يدخل في الصداق والهبة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله (3). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
المصادر
التهذيب 9: 152 | 624، والاستبصار 4: 110 | 423، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.