وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
المصادر
التهذيب 9: 158 | 652، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.