وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي وعبدالله بن سليمان (1) جميعا، عن أبي عبدالله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3).
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار: وعبدالله بن سنان (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: عبدالله بن سنان.
3- التهذيب 9: 158 | 650.وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.