وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالموحفص بن البختريوحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء(3).