وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: فإن تعدى (1).
المصادر
التهذيب 9: 188 | 756، والاستبصار 4: 122 | 463، وأورده في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب.