وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس، وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي (1) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به (2)، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء التقية والجواب صحيح. «منه قده».">(3) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.