وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. قال الشيخ: هذا ورد مورد التقية، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم (1).