محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن المدبر من الثلث، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1). ورواه الصدوق أيضا كذلك (2).