وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالمهشام بن الحكم (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله عزّ وجّل: (أو آخران من غيركم) (2) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4).
المصادر
الكافي 7: 4 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات.