الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن أحمد عن عبدالله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبدالله …

 الرقم: 24674  المشاهدات: 2044
قائمة المحتويات وعن محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجّل: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (1)؟ قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (2)، (فيقسمان بالله... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين، (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزّ وجّل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى بن محمد مثله (5).
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 4 | 6.

الهوامش

1- المائدة 5: 106.
2- في الفقيه: العصر (هامش المخطوط)
3- المائدة 5: 108.
4- الفقيه 4: 142 | 487.
5- التهذيب 9: 178 | 715.
6- التهذيب 9: 179 | 716.



الفهرسة