وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا، إلا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
المصادر
التهذيب 6: 268 | 719، والاستبصار 3: 28 | 90، وأورده في الحديث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات.