وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، فلما كان بعد ايام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه، وقالا: نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه (1)، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى(2).