وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
المصادر
الفقيه 3: 70 | 242، والتهذيب 8: 234 | 844، 246 | 888، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب العتق.