الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب …

 الرقم: 24700  المشاهدات: 1745
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم (1) ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في (2) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (3).

المصادر

التهذيب 6: 198 | 442، و 9: 163 | 670، والاستبصار 3: 7 | 18، و 4: 114 | 435، وقرب الإسناد: 25.

الهوامش

1- في نسخة: يلزمه (هامش المخطوط).
2- في الاستبصار الاول: من (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 117 | 500.



الفهرسة