الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال كنا …

 الرقم: 24703  المشاهدات: 2224
قائمة المحتويات وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري جميل بن دراج السعدي (هامش المخطوط)، وفي الموضع الاول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.">(1)، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر (عليه السلام) فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر (عليه السلام)؟ فقيل لها: ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم، ولي عليه مهر خمسمائة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بثلثي (2) ما في يدها، ولا ميراث لها.
قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيري نحوه، وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل، فلها ثلث (4) الألف، وللرجل ثلثاها (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عتيبة نحوه، ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (6).

المصادر

التهذيب 9: 164 | 671، والاستبصار 4: 114 | 436.

الهوامش

1- في نسخة: جميل بن دراج السعدي (هامش المخطوط)، وفي الموضع الاول من الكافي: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى الشعيري، وفي الثاني: جميل بن دراج، عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري، وفي الفقيه: زكريا بن يحيى السعدي.
2- في الاستبصار: بثلث (هامش المخطوط).
3- وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة «منه قده».
4- وفي الفقيه أبي (هامش المخطوط).
5- الكافي 7: 24 | 3 و 167 | 1.
6- الفقيه 4: 166 | 579.



الفهرسة