الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل …

 الرقم: 24704  المشاهدات: 1805
قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمائة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

المصادر

التهذيب 9: 169 | 691.



الفهرسة