محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (2).