الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في …

 الرقم: 24737  المشاهدات: 1123
قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
وعنه، عن عمر بن عثمان، عن المفضل، عن زيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 168 | 685، والاستبصار 4: 117 | 446.

الهوامش

1- في نسخة: يزيد (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 169 | 686، والاستبصار 4: 118 | 447.



الفهرسة