محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وامره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله، ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مارد مثله (2).