وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قال: إن مت فعبدى حر، وعلى الرجل دين، فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).